موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 332

إن مسؤولية حيازة مواد مهربة في مطعم مع العلم كونها مهربة وبقصد الاتجار إنما تقع على عاتق صاحب المطعم ولا تمتد إلى عماله لانتفاء عنصر الحيازة وقصد الاتجار لديهم.

(نقض رقم 847 أساس جناية 867 تاريخ 29/5/1958 سجلات محكمة النقض)