Call us now:
إن شراء كمية من الألبسة النسائية من قرية لا توجد بها متاجر لبيع مثل هذه الفساتين يدل دلالة واضحة على علم الشاري بأنها مهربة كما وأن حيازته هذه البضاعة وبكمية كبيرة يدل كذلك على قصد الاتجار بها.
(نقض رقم 1280 أساس جناية 1297 تاريخ 10/10/1987 سجلات محكمة النقض)