Call us now:
إن مجرد كون الأدوية أجنبية لا يشكل دليلاً على أنها مهربة أو أن من اشتراها في سوريا يعلم بأنها مهربة. وذلك لأن معظم الأدوية التي يجري بيعها في الصيدليات هي أدوية أجنبية.
(نقض رقم 1328 أساس جناية 1404 تاريخ 19/10/1978 سجلات محكمة النقض)
إن مجرد كون الأدوية أجنبية لا يشكل دليلاً على أنها مهربة أو أن من اشتراها في سوريا يعلم بأنها مهربة. وذلك لأن معظم الأدوية التي يجري بيعها في الصيدليات هي أدوية أجنبية.
(نقض رقم 1328 أساس جناية 1404 تاريخ 19/10/1978 سجلات محكمة النقض)