موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 335

يشترط لتجريم حيازة بضاعة ما بالجناية المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13/1974 توفر أربعة عناصر هي كون البضاعة مهربة ووقوع التهريب بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13 وعلم الحائز بكون البضاعة مهربة وكون الحيازة بقصد الاتجار. ولا يجوز افتراض قصد الاتجار وإنما يجب استثباته بأدلة قاطعة. علماً أن ضبوط الشرطة والجمارك ليست أدلة قاطعة.

(نقض رقم 106 أساس جناية 89 تاريخ 6/2/1978 سجلات محكمة النقض)