Call us now:
لا يعتبر للاستعمال الشخصي ما يجلبه السائقون أو غيرهم ممن يتكرر سفرهم بحكم عملهم مهما بلغت قيمة البضاعة.
(نقض رقم 132 أساس 355 تاريخ 3/3/1984 مجلة المحامون ص663 لعام 1984)
لا يعتبر للاستعمال الشخصي ما يجلبه السائقون أو غيرهم ممن يتكرر سفرهم بحكم عملهم مهما بلغت قيمة البضاعة.
(نقض رقم 132 أساس 355 تاريخ 3/3/1984 مجلة المحامون ص663 لعام 1984)