Call us now:
إن جناية حيازة مواد مهربة المعاقب عليها بموجب الفقرة (د) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لا تتحقق إذا لم تتوفر الأركان القانونية لهذه الجريمة ولا سيما العنصر الخاص بقصد الاتجار.
(عسكرية أساس 173 قرار 60 تاريخ 29/2/1982 محامون ص50 لعام 1983)