Call us now:
الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأصل المختصة ساهرة وتمنع التهريب ولا يلزم المواطن بالتحقق من أن البضاعة التي يشتريها ضمن أراضي وطنه داخلة بصورة شرعية أم مهربة.
(جناية أساس 245 قرار 186 تاريخ 19/3/1983 مجلة القانون ص656 لعام 1983)
الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأصل المختصة ساهرة وتمنع التهريب ولا يلزم المواطن بالتحقق من أن البضاعة التي يشتريها ضمن أراضي وطنه داخلة بصورة شرعية أم مهربة.
(جناية أساس 245 قرار 186 تاريخ 19/3/1983 مجلة القانون ص656 لعام 1983)