Call us now:
يتوجب أن يتضمن قرار الاتهام في جرائم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار أوجه سنده في اعتماد قصد الاتجار بالاضافة إلى الحيازة.
(جناية أساس 368 قرار 303 تاريخ 5/3/1975 مجلة القانون ص465 لعام 1975)
يتوجب أن يتضمن قرار الاتهام في جرائم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار أوجه سنده في اعتماد قصد الاتجار بالاضافة إلى الحيازة.
(جناية أساس 368 قرار 303 تاريخ 5/3/1975 مجلة القانون ص465 لعام 1975)