Call us now:
جرى الاجتهاد القضائي على أن الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق في جرائم التهريب قابل للطعن بطريق النقض مباشرة. فيجب أن تراعى في قرار الاتهام نفس الأصول والاجراءات المقررة لقاضي الاحالة.
(جناية أساس 1270 قرار 1222 تاريخ 9/11/1980 محامون ص461 قاعدة 206 لعام 1981)