Call us now:
إذا ثبت أن المدعى عليه اشترى السيارة المهربة من الأراضي السورية وحاز عليها بقصد الاستعمال الشخصي بها فإن عمله هذا لا يمكن أن يكون تحت طائلة أية عقوبة جزائية.
(جناية 141 قرار 178 تاريخ 16/2/1982 سجلات محكمة النقض)
إذا ثبت أن المدعى عليه اشترى السيارة المهربة من الأراضي السورية وحاز عليها بقصد الاستعمال الشخصي بها فإن عمله هذا لا يمكن أن يكون تحت طائلة أية عقوبة جزائية.
(جناية 141 قرار 178 تاريخ 16/2/1982 سجلات محكمة النقض)