موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 345

إذا ثبت أن المدعى عليه اشترى السيارة المهربة من الأراضي السورية وحاز عليها بقصد الاستعمال الشخصي بها فإن عمله هذا لا يمكن أن يكون تحت طائلة أية عقوبة جزائية.

(جناية 141 قرار 178 تاريخ 16/2/1982 سجلات محكمة النقض)