موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 346

إن اتهام شخص بجناية التهريب يستوجب التثبت من أنه هو نفسه الذي قام بتهريب المواد من البلاد الأجنبية واستثبات تاريخ تهريبه إياها والطريق التي هربها منها وغير ذلك من الأدلة التي تثبت أنه كان خارج البلاد وأما اتهامه بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار فإنه يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة وعدم وجود نظير لها في الأسواق وعلم المتهم بأنها مهربة.

(جناية 1337 قرار 1161 تاريخ 18/11/1976 سجلات محكمة النقض)