ميراث العصبات وذوي الأرحام ـ استكمال النصاب الشرعي للشهادة. من محامون 1993

القضية 1034 أساس لعام 1992
قرار 315 لعام 1992
تاريخ 31/5م1992
المبدأ: ميراث العصبات وذوي الأرحام ـ استكمال النصاب الشرعي للشهادة.
ـ ميراث العصبات مقدم على ميراث ذوي الأرحام وعندما يكون النزاع بين العصبات وبين ذوي الأرحام فلا حاجة لإثبات الجد الجامع.
(قرار نقض /59/ تاريخ 8/2/1992).
ـ على المحكمة استخلاص الدليل والبينة بعد استكمال النصاب الشرعي للشهادة وإلا تعرض حكمها للنقض.