نسب أ زواج صحيح ـ ثبوته. من محامون 1995

القضية 13 أساس لعام 1993
قرار 320 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: نسب أ زواج صحيح ـ ثبوته.
الإدعاء بالنسب من زواج صحيح لا يثبت إلا تجاه الزوجين.