Call us now:
القضية 1532 أساس لعام 1993
قرار 259 لعام 1993
تاريخ 27/4/1993
المبدأ: نسب ـ تصحيح قيد ـ سجلات الأحوال المدنية.
ـ قضايا النسب من النظام العام تنظر حسبة.
ـ قيود الأحوال المدنية لا تشكل أية حجية تمنع من تصحيح النسب خلافا لما ورد فيها إذا ثبت صحة ذلك لدى المحكمة.