نفقة أقارب ـ ابن والدة. من محامون 1995

القضية 404 أساس لعام 1993
قرار 513 لعام 1993
تاريخ 27/5/1993
المبدأ: نفقة أقارب ـ ابن والدة.
إن الولد يلزم بنفقة والدته إذا كانت فقيرة ومعوزة وهو قادر على الانفاق عليها.