نفقة زوجية ـ استحقاقها ـ قطعها. من محامون 1993

القضية 987 أساس لعام 1992
قرار 814 لعام 1992
تاريخ 28/9/1992
المبدأ: نفقة زوجية ـ استحقاقها ـ قطعها.
نفقة الزوجة على زوجها لا تسقط إلا بانفاقه عليها ـو بنشوزها. ويكون قطع النفقة من تاريخ تسليم المسكن في دائرة التنفيذ.