Call us now:
القضية 987 أساس لعام 1992
قرار 814 لعام 1992
تاريخ 28/9/1992
المبدأ: نفقة زوجية ـ استحقاقها ـ قطعها.
نفقة الزوجة على زوجها لا تسقط إلا بانفاقه عليها ـو بنشوزها. ويكون قطع النفقة من تاريخ تسليم المسكن في دائرة التنفيذ.
القضية 987 أساس لعام 1992
قرار 814 لعام 1992
تاريخ 28/9/1992
المبدأ: نفقة زوجية ـ استحقاقها ـ قطعها.
نفقة الزوجة على زوجها لا تسقط إلا بانفاقه عليها ـو بنشوزها. ويكون قطع النفقة من تاريخ تسليم المسكن في دائرة التنفيذ.