نفقة ـ أولاد ـ تقدم في السن ـ زيادة. من محامون 1995

القضية 101 أساس لعام 1994
قرار 92 لعام 1994
تاريخ 31/1/1994
المبدأ: نفقة ـ أولاد ـ تقدم في السن ـ زيادة.
تقدم الأولاد في السن يكفي لزيادة النفقة المفروضة لهم، والمحكمة تملك الزيادة لأنها من الأمور الموضوعية حتى تصل إلى حد الكفاية الذي يتناسب مع أعمارهم.