نفقة ـ تفريق ـ معجل غير مقبوض ـ قناعة الحكمين. من محامون 1993

القضية 1021 أساس لعام 1992
قرار 722 لعام 1992
تاريخ 31/8/1992
المبدأ: نفقة ـ تفريق ـ معجل غير مقبوض ـ قناعة الحكمين.
ـ انشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل كلا أو جزءا يعطي الزوجة الحق بالنفقة ولو لم يثبت الطرد.
ـ تجب نفقة الكفاية مهما كانت حال الزوج عسرا أو يسرا وتقديرها منوط بقاضي الموضوع.
ـ لا رقابة على قناعة الحكمين.