نفقة ـ تقدم بالسن ـ زيادة. من محامون 1995

القضية 145 أساس لعام 1993
قرار 315 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: نفقة ـ تقدم بالسن ـ زيادة.
تقدم سن المحضون يكفي لطلب زيادة النفقة طالما أنه مر على فرض النفقة المدة القانونية.