نفقة ـ جزء من المعجل. من محامون 1995

القضية 155 أساس لعام 1993
قرار 283 لعام 1993
تاريخ 27/4/1993
المبدأ: نفقة ـ جزء من المعجل.
انشغال ذمة الزوج بجزء من المعجل بموجب النفقة للزوجة.