نفقة ـ زوجة عاملة ـ تفريق ـ إمهال للمصالحة. من محامون 1996

القضية 2009 أساس لعام 1993
قرار 586 لعام 1993
تاريخ 5/6/1993
المبدأ: نفقة ـ زوجة عاملة ـ تفريق ـ إمهال للمصالحة.
ـ تستحق الزوجة النفقة حتى ولو كانت عاملة وتتقاضى أجورا.
ـ الإمهال للمصالحة يتم في بداية المحاكمة وليس بعد تقرير الحكمين.