Call us now:
القضية 1046 أساس لعام 1995
قرار 1069 لعام 1995
تاريخ 28/8/1995
المبدأ: نفقة ـ غياب ـ مذكرات تبليغ:
ـ استقر الاجتهاد على جواز اعتبار الغياب سببا مسوغا للحكم بالنفقة إذا لم يسبق الغياب أي إنكار للدعوى.
ـ مذكرات التبليغ يعمل بها حتى ثبوت عكسها.