نفقة ـ كفاية ـ تجاوز: من محامون 1997

القضية 1446 أساس لعام 1994
قرار 1472 لعام 1994
تاريخ 13/9/1994
المبدأ: نفقة ـ كفاية ـ تجاوز:
تجاوز المحكمة لنفقة الكفاية يوجب بيان الأسس التي اعتمدتها المحكمة، وإن كان تقدير النفقة متروكا لها فإنه ينبغي أن يبنى على أساس ثابت وسليم.