نفقة ـ مهر معجل. من محامون 1993

القضية 320 أساس لعام 1992
قرار 719 لعامو1992
تاريخ 31/8/1992
المبدأ: نفقة ـ مهر معجل.
من المتفق عليه أن الزوجة تستحق النفقة ما دام زوجها لم يؤد إليها مهرها المعجل.