Call us now:
القضية 2892 أساس لعام 1992
قرار 80 لعام 1992
تاريخ 4/2/1992
المبدأ: نقض ـ عذر مخفف ـ خطأ في الاستدلال.
عدم معالجة قاضي التحقيق استفادة المدعى عليه من العذر المخفف القانوني، بسبب ضعف ملكاته العقلية، يجعل قراره مبنيا على الخطأ في الاستدلال القانوني ويستوجب نقضه.