نقض ـ موضوع ـ اعتراض الغير. من محامون 1995

القضية 1746 أساس لعام 1993
قرار 336 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: نقض ـ موضوع ـ اعتراض الغير.
تقتصر مهمة محكمة النقض على مراقبة حسن تطبيق القانون وهي لا تبحث في الموضوع إلا إذا نقضت الحكم للمرة الثانية لذلك تكون قراراتها بمعرض تطبيق القانون غي قابلة لاعتراض الغير.