Call us now:
القضية 397 أساس لعام 1993
قرار 476
تاريخ 25/8/1993
المبدأ: نيابة عامة ـ مطالبة.
حدث ـ تمثيله بوليه الشرعي ـ نظام عام ـ وصي موقت.
ـ أوجب الاجتهاد أن تكون مطالبة النيابة متضمنة خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية المنطبقة عليها تطبيقا وعقابا وأن تنتهي بطلبها الأخير إلى المحكمة.
ـ إن تمثيل الحدث بوليه الشرعي الصحيح إجراء حتمه القانون وأوجبه وصحة التمثيل من النظام العام.
ـ يتوجب على المحكمة في حال ثبوت وفاة والد الحدث أن تتحقق من الولي الشرعي الذي يليه حتى إذا تبين لها أنه لا يوجد عمدت إلى طلب تعيين وصي مؤقت من قبل القاضي الشرعي.