Call us now:
القضية 6453 أساس لعام 1992
قرار 897 لعام 1992
تاريخ 13/4/1992
المبدأ: هاتف ـ بيع متجر ـ بيع عقار.
إن عملية الفروغ والتنازل عن الإيجار للغير هي غير عملية بيع العقار وتسجيله مع الهاتف.فإذا انتفى بيع العقار مع الهاتف كانت الدعوى بالهاتف فاقدة مستندها القانوني.