هاتف ـ حصة من رأس المال ـ وجود وحل الشركة ـ إثبات. من محامون 1994

القضية 3187 أساس لعام 1992
قرار 527 لعام 1992
تاريخ 17/3/1992
المبدأ: هاتف ـ حصة من رأس المال ـ وجود وحل الشركة ـ إثبات.
ـ لا يوجد ما يمنع من تقديم الهاتف مقابل حصة في رأسمال الشركة.
ـ غير أو وجود الشركة وحلها لا بد من إثباته بالوسائل المقبولة قانونا.