وصاية ـ أموال القاصرين ـ وصي الأب. من محامون 1993

القضية 576 أساس لعام 1992
قرار 822 لعام 1992
تاريخ 28/9/1992
المبدأ: وصاية ـ أموال القاصرين ـ وصي الأب.
ـ الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب.