Call us now:
القضية 67 أساس لعام 1995
قرار 247 لعام 1995
تاريخ 26/2/1995
المبدأ: وصف جنائي ـ استقصاء الحقيقة ـ يقين.
الاجتهاد مستقر على أنه لا بد في الجرائم ذات الوصف الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى إدانة بالغة حد اليقين قبل إصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن.