وصي ـ اختياره. من محامون 1996

القضية 433 أساس لعام 1993
قرار 725 لعام 1993
تاريخ 24/6/1993
المبدأ: وصي ـ اختياره.
حق اختيار الوصي عائد للقاضي ولا يملك أحد منازعته فيه إلا بإذن القاضي نفسه.