وضع يد ـ تقادم ـ قطعه ـ لإثبات. من محامون 1993

القضية 2890 أساس لعام 1992
قرار 3131 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: وضع يد ـ تقادم ـ قطعه ـ لإثبات.
وضع اليد يقطع التقادم. وعلى المحكمة أن تناقشه وتتثبت منه ومن توفر المانع الأدبي، ولا تكتفي بالقول المجرد أنه لم يقم الدليل على وقف التقادم أو انقطاعه.