Call us now:
القضية 522 أساس لعام 1992
قرار 55 لعام 1992
تاريخ 20/2/2991
المبدأ: وفاة المستأجر ـ فسخ عقد الإيجار ـ إخلاء ـ قضية مقضية. الخصومة بالنسبة إلى ورثة المستأجر.
يفرق بين ورثة المستأجر المقيمين معه وغير المقيمين، وتثبت هذه المسألة بالبينة الشخصية، وينبغي الاحتراس عند تطبيق حجية الأمر المقضي به من التوسع فيها، لا سيما عندما تكون القضية المقضية متعلقة بالحيازة فهذه تختلف عن شروط دعوى الأساس. وإن دعوى الإجارة ليست عينية فلا يشترط فيها دعوة جميع الورثة.