Call us now:
القضية 644 أساس لعام 1992
قرار 26 لعام 1992
المبدأ: وقف تنفيذ حكم إخلاء.
إن وقف تنفيذ حكم جزائي تتعلق به دعوى مدنية، وبموجب قرار مستعجل في الدعوى المدنية، يجد صداه إذا كان التنفيذ سيلحق ضررا لا يمكن تداركه لا سيما إذا كان المدعي في الدعوى المدنية غير ممثل في الجزائية. وهو لا يؤثر على قوة الحكم الجزائي وحجيته.