وقف حكم نافذ ـ دفع الحق الشخصي. من محامون 1995

القضية 1228 أساس لعام 1993
قرار 737 لعام 1993
تاريخ 14/12/1993
المبدأ: وقف حكم نافذ ـ دفع الحق الشخصي.
يعلق وقف الحكم النافذ ولو أمضى المحكوم ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها واصلح نفسه إذا لم يدفع الحق الشخصي.