وكالة ـ تصرف الوكيل إلى زوجته بأموال موكله. من محامون 1994

القضية 231 أساس لعام 1994
قرار 86 لعام 1994
تاريخ 16/5/1994
المبدأ: وكالة ـ تصرف الوكيل إلى زوجته بأموال موكله.
إن تصرف لوكيل إلى زوجته بأموال موكله يعتبر صحيحا ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني. والعدول عن أي اجتهاد مغاير.