ولي ـ دعوته ـ جنايات الأحداث ـ وصف جنائي. من محامون 1994

القضية 1774 أساس لعام 1993
قرار 582
تاريخ 31/10/1993
المبدأ: ولي ـ دعوته ـ جنايات الأحداث ـ وصف جنائي.
ـ إن عدم دعوة ولي الحدث كمدعى عليه مسؤول بالمال والزام الحدث وحده بالتعويض يشكل خللا بإجراءات لعدم اكتمال الخصومة.
ـ الاجتهاد مستقر على أن الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث تبقى محتفظة بوصفها الجنائي وإن كانت العقوبة المفروضة جنحية الوصف.