Call us now:
القضية 471 أساس لعام 1993
قرار 227 لعام 1993
تاريخ 28/4/1993
المبدأ: يمين حاسمة ـ ردها ـ رد الرد.
لا يجوز رد اليمين المردودة على الخصم مجددا لأن ذلك مخالف لطبيعة اليمين الحاسمة وما على الخصم إلا أن يقبل بالحلف أو ردها على خصمه مرة واحدة دون أن يردها هذا الأخير مجددا على الخصم وغلا اعتبر ناكلا عن حلف اليمين الحاسمة.