Call us now:
القضية 4973 أساس لعام 1992
قرار 366 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: يمين متممة ـ بينة أرجح ـ قرض عقاري.
ـ في حال عدم وجود أدلة كافية يحلف الطرف الذي تكون بينته هي الأرجح اليمين المتممة.
ـ إلى المحكمة أن تتحرى عن معاملة القرض القاري لمعرفة الهدف منه وحقوق طرفي الدعوى.