Call us now:
إن تقدير التعويض يعود أمره إلى محكمه الأساس ولا يناقش أمام محكمه النقض.
(سورية قرار جنائي 952 تاريخ 6/11/967 قق 892 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 94)
إن تقدير التعويض يعود أمره إلى محكمه الأساس ولا يناقش أمام محكمه النقض.
(سورية قرار جنائي 952 تاريخ 6/11/967 قق 892 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 94)