Call us now:
مرسوم عفو رقم 3 لعام 1999
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 11 / 3 / 1999 وفقاً لما يلي : أ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 49 ) لعام 1974 المعدل…
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 11 / 3 / 1999 وفقاً لما يلي : أ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 49 ) لعام 1974 المعدل…
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16 / 11 / 1995 وفقاً لما يلي : آ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 49 لعام 1974 وذلك وفقاً للشروط والأحكام المقررة…
المادة 1 يمنح عفو عام عن العقوبات الموقتة للجرائم المرتكبة قبل 13 / 3 / 1992 وفقاً لما يلي : آ ـ عن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم إلا إذا كان قد اقترف الجريمة…
المادة 1 يمنح عفو عام عن العقوبات المؤقتة للجرائم المرتكبة قبل 8 / 3 / 1988 وفقاً لما يلي: آ ـ عن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القانون إلا إذا كان قد اقترف الجريمة بعد…
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 13 / 3 / 1985 وفقاً لما يلي: آ ) ـ عن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القانون إلا إذا كان قد اقترف الجريمة بعد بلوغه…
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم التموينية الواقعة بالاستناد لأحكام القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته , وقانون قمع الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامهما والمرتكبة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم…
مادة 1 يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادة (100) والمقطع الأول من الفقرة (4) من المادة 103 من قانون العقوبات العسكري كل من: آ ) ـ العسكريين المسجونين تنفيذاً لعقوبة جرم الفرار والعسكريين الموقوفين بجرم الفرار وهم رهن المحاكمة.…
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم التموينية الواقعة بالاستناد لأحكام القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته , وقانون قمع الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامهما والمرتكبة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم…
المادة 1 يمنح عفو عام عن جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه المشمولة بأحكام المادة 364 / مكرر من قانون العقوبات العام المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 46 الصادر بتاريخ 23 / 7 / 1974 , فيما إذا عاد مرتكبها…
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 13 / 3 / 1978 وفقاً للقواعد التالية: آ ـ لمن كان مصاباً بتاريخ نفاذ هذا القانون بأمراض عضالة غير قابلة للشفاء. ب ـ لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ نفاذ…