Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 310
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 437 وبالنص التالي:
«إذا رجع المحال إليه بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات حتى ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 437 من المشروع فوافقت اللجنة عليها، وقد تساءل أحد الأعضاء عما إذا كان المقصود من الحكم الأخير من المادة منع الربا فذكر معالي السنهوري باشا إن المقصود من هذا الحكم أن يتحمل المحال له الغنم والغرم لأن الحوالة تنطوي على معنى المضاربة.
وقدمت بإبدال كلمة «له» بكلمة «إليه» وعبارة «حتى ولو» بكلمة «ولو» تحت رقم 322 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 322.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 310.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.