الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 23

الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 52 ونصها كالآتي:
«52 ـ يسري على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي قانون البلد الذي تباشر فيه الدعوى».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 52 فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي ملائم وأصبح نصها:
«يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات، قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى، أو تباشر فيه الإجراءات».
وأصبح رقم المادة 25 في المشروع النهائي. ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
واقفت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 22، ثم وافق عليها المجلس أيضاً دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1ـ لم يضع التشريع المصري الحالي لقواعد الاختصاص والإجراءات حكماً عاماً، وإنما اقتصرت المادة 32 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة على التنويه بأن قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون أجنبي لا تطبق إذا تعارض تطبيقها مع قواعد الإجراءات في القانون المصري.
2ـ وغني عن البيان أن هذه المادة تقتصر على الإجراءات الشكلية، ولا تشير إلى قواعد الاختصاص. ثم أنها تجعل الحكم غريباً في سياقه، فلا تنص صراحة على تطبيق قواعد الإجراءات المقررة في القانون المصري دون غيرها، وفقاً لما انعقد عليه الإجماع في الفقه والقضاء والتشريع، ولكنها تقضي بتغليب هذه القواعد عند تعارضها مع أحكام الإجراءات المقررة في قانون أجنبي.
3ـ وقد عالج المشروع هذا الموقف فحذا حذو المادة 17 من التقنين الإيطالي الجديد، ونص في المادة 52 على أن قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي يسري عليها قانون البلد الذي تباشر فيه. وهذا حكم عام يقوم على اتصال هذه الإجراءات وتلك القواعد بالنظام العام. وقد تقدمت الإشارة إلى كثير من تطبيقاته من قبل. ويلاحظ أن تعبير الاختصاص ينصرف إلى ولاية المحاكم كما ينصرف إلى الاختصاص النوعي والمكاني والشخصي. وإن تعبير الإجراءات يشمل جميع الأوضاع التي تتبع أمام المحاكم لاستصدار أمر ولائي أو حكم قضائي لمباشرة إجراءات التنفيذ وغيرها من الإجراءات التي رسمها القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *