قانون عفو رقم 26 لعام 1980

المادة 1
يمنح عفو عام عن جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه المشمولة بأحكام المادة 364 / مكرر من قانون العقوبات العام المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 46 الصادر بتاريخ 23 / 7 / 1974 , فيما إذا عاد مرتكبها ووضع نفسه تحت تصرف الجهة التي انقطع عن العمل فيها خلال ثمانية أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. توقف خلالها الملاحقة أو تنفيذ العقوبة.

المادة 2
يعاد حكماً المستفيد من أحكام هذا القانون إلى وظيفته السابقة إذا كانت لا تزال شاغرة وإلا فيبقى بدرجته الأصلية إضافة إلى الملاك على أن يسوى وضعه في أول وظيفة تخلو في درجته.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 3/4/1980

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *