مادة 114 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *