Call us now:
مادة 118 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من جمع عسكريين بقصد رفع الشكايات أو إبداء الرأي أو المذاكرة في أمور تتعلق بالتأسيسات أو التشكيلات العسكرية أو أخذ تواقيعهم لإعطاء بيانات أو شكاوى دون أن تكون له صفة تخوله ذلك.
2 ـ يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن الستة أشهر كل من حضر مثل هذا الاجتماع وهو عالم بالغرض منه أو اشترك بالتوقيع.