مادة 127 من القانون العقاري العربي الموحد

يباشرالموثق مهمته في توثيق التصرف عند اكتمال إجراءات الفحص والتدقيق بشأن طلب التسجيل والتأكد من أن المعاملة مستوفية للإجراءات الشكلية والموضوعية اللازمة للتسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *