-1 كل زواج يبرمه الفريقان برضى كاف من ذات طبعه لكنه غير نافذ شرعاً بسبب مانع مبطل صادر عن الشرع الكنسي أو بسبب نقصان صيغة الزواج الشرعية يمكن أن يصحح من أصله شرط أن يستمر الرضى-2 إن الكنيسة لا تصحح من الأصل الزواج الذي عقد مع وجود مانع صادر عن الحق الطبيعي أو الإلهي حتى ولا من حين زوال المانع إذا زال فيما بعد