Call us now:
مادة 13 من قانون الكاتب بالعدل
إن لصق طوابع العدل مقابل الرسم والأجرة، يقوم مقام الإيصال الواجب إعطاؤه بمقتضى المادتين /2 و5/ من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30/12/1956م.
إن لصق طوابع العدل مقابل الرسم والأجرة، يقوم مقام الإيصال الواجب إعطاؤه بمقتضى المادتين /2 و5/ من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30/12/1956م.