مادة 13 من قانون الكاتب بالعدل

إن لصق طوابع العدل مقابل الرسم والأجرة، يقوم مقام الإيصال الواجب إعطاؤه بمقتضى المادتين /2 و5/ من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30/12/1956م.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *